تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي تمثل انتكاسة كبيرة للنساء والأطفال العراقيين
عصام الياسري
وفقا لاستطلاعات الرأي، أن ما يقارب 80 % من المواطنين العراقيين جلهم من النساء والشباب يعربون عن مخاوفهم الجدية فيما يتعلق بالجهود الأخيرة في مجلس النواب العراقي لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ويرون أن هذه التعديلات تمثل انتكاسة كبيرة للنساء والأطفال العراقيين، وتشكل تهديدا صارخا لحقوقهم الأساسية، وتضفي الشرعية على أشكال مختلفة من العنف، وقد تؤدي هذه التعديلات أن أقرت إلى تنفيذ غير متماسك للقوانين. بالإضافة إلى ذلك، فإن إبعاد مسائل الأحوال الشخصية خارج النظام القضائي يعني حرمان المواطنين العراقيين، وخاصة النساء والأطفال، من حقوقهم المكفولة دستوريا.
إن التعديلات المقترحة مؤخرا على قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها في 4 آب (أغسطس)، وكانت أثر جهد سابق لتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، بهدف حرمان النساء من حقوق الحضانة، تسمح للعراقيين باختيار طائفتهم الدينية فيما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية، إلا أنها تهدف إلى الحد من حقوق المرأة والطفل. وتشرع الزواج خارج المحكمة وزواج الأطفال، وهو ما ثبت جيدا أنه ضار ويحرم النساء والأطفال من حقوقهم الأساسية على مستوى العالم وفي العراق. وهناك مجموعة واسعة من الأدلة التي تظهر أنه في حالات الزواج خارج المحكمة، ستواجه النساء تحديات في إثبات الزواج وتفقد الحق القانوني بما في ذلك النفقة والحق في تحديد نسب الأطفال. كما أن زواج الأطفال يحرم الأطفال من التعليم ويعرضهم لمشاكل إنجابية خطيرة وغيرها من مشاكل الصحة.
أيضا، من شأنها، أن تعمق الانقسامات في المجتمع العراقي وتخلق اختلافات بين مختلف الطوائف، بما في ذلك الطوائف الدينية والأقليات العرقية والدينية. وهذا من شأنه أن يخلق تباينات في كيفية معاملة العراقيين بموجب الدستور والقوانين العراقية. كذلك، تضعف القضاء العراقي وتقوض النظام القضائي من خلال تجريده من سلطته، مما يؤدي إلى انعدام الثقة العامة وتغير النظام الاجتماعي وتقويض وحدة الأسرة، وهو ما يتعارض مع جهود الدولة العراقية لتعزيز حماية المرأة والطفل، بما في ذلك الجهود الرامية إلى وضع قانون شامل لحماية الطفل. مما يبعث المزيد من القلق لدى الأغلبية من العراقيين كونها تشكل انتهاكا واضحا لالتزامات العراق الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
إن فشل البرلمان العراقي مؤخرا من عقد جلسته الثانية لإقرار المشروع بسبب مقاطعة أغلبية النواب، بما في ذلك منتسبي الأحزاب المؤيدة للمقترح، دليل قاطع على فعل المرأة العراقية وتأثيرها لتجاوب الخيرين في مجلس النواب العراقي على منع التعديلات المقترحة ودعم الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور العراقي وقانون حقوق الإنسان الدولي الذي يعترف به العراق. وهو دعوة مجلس النواب إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان التي تضمن حقوق جميع المواطنين دون تمييز، مع توفير حماية خاصة للنساء والأطفال.
إن إي نهج متكامل وشامل، يروم حماية “المرأة والطفل” من العنف والتعرض للخطر النفسي بسبب الاضطهاد الأسري والمجتمعي، يتطلب من الدولة إقرار قوانين مدنية تهدف إلى التطور الاجتماعي وتوفير الخدمات الاجتماعية للفرد والمجتمع، وخدمات الحماية والمأوى والتدريب والتثقيف للأشخاص الضعفاء، بما في ذلك، الناجين من العنف الأسري الذين بحاجة على حماية وخدمة. وإقامة علاقات جيدة ومتوازنة بين الدولة وكافة المجتمعات العراقية، بدل افتعال الأزمات التي تقود إلى إنهيار الدولة.