رئيس مجلس النواب
زهير كاظم عبود
تشكل المحكمة الاتحادية العليا في العراق عمودا متينا من أعمدة القضاء العراقي ٬ وتجسيدا لمبدا فصل السلطات الذي نصت عليه المادة ( ٤٧ ) من الدستور العراقي ٬ وهذه المحكمة تتمتع بالاستقلالية في اصدار قراراتها بالإضافة الى الاستقلالية المالية والإدارية ٬ وبالنظر لهذه الاستقلالية التي يتمتع بها مجلس القضاء ٬ فان الدستور وضع لها الاختصاصات التي تمارسها في عملها القضائي ٬ واختصت هذه المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ٬ كما ان من بين مهماتها تفسير النصوص الدستورية ٬ وتفصل المحكمة في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية ٬ وعلى القرارات والأنظمة والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ٬ وعلى الإجراءات التي تصدر عن الحكومة ٬ كما تفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية ٬ كما تفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او الوزراء ٬ وغيرها من الاختصاصات التي نصت عليها المادة ( ٩٣ ) من الدستور .
غير ان ما يمنح قرارات هذه المحكمة القوة القضائية والحسم القاطع ان تكون جميع قراراتها باتة وملزمة لكافة السلطات ٬ ولامجال بعد هذا النص الذي جاء في المادة ( ٩٤ )ان يطعن بالقرارات والاحكام الصادرة منها امام اية جهة وباي شكل من الاشكال .
وحين تم النظر بالقضية التي تقدم بها احد أعضاء مجلس النواب ضد السيد رئيس مجلس النواب ٬ وامام ما توضح للمحكمة من قرائن قضائية وادلة وكتب رسمية تؤيد وقائع الدعوى ٬ ولما تميزت به المحكمة من حسمها الدعاوى المعروضة امامها وفق ما يمليه قانون الاثبات والمرافعات المدنية والقوانين الأخرى التي تضعها المحكمة امامها عند اجراء المرافعة او عند الاختلاء لإصدار الحكم الحاسم .
وعلى ضوء ما تقدم أصدرت المحكمة قرارها بإنهاء عضوية السيد محمد الحلبوسي من عضوية مجلس النواب ٬ وينسحب بالتالي قرار انهاء العضوية الى انهاء رئاسته لمجلس النواب ٬ وانتهاء علاقة السيد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب لن يؤثر مطلقا على سير عمل المجلس حيث سيتولى السيد نائب رئيس مجلس النواب الأول ان يأخذ محله ٬ وهذا القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا لا يقبل التظلم او الاستئناف او التمييز او التصحيح ٬ والمحكمة تملك الحق في انهاد عضوية النائب اذا وجدت انها مخالفة للقانون او للمبادئ والاعتبارات التي تنص عليها القوانين ٬ ولما كانت المحكمة قد إشارات في حيثيات قرار الحكم الى وجود حالات من التزوير سيكون الزاما على الادعاء العام ومحاكم التحقيق المختصة التدقيق في الإشارة التي نص عليها قرار الحكم البات .