الجمعة, مايو 9, 2025
لا توجد نتائج
اظهار جميع النتائج
  • الدخول
صوت الصعاليك
  • الرئيسية
  • شكو ماكو
  • تقارير وبيانات
  • أقلام وأراء
  • ثقافة و فن
  • كاريكاتير
    • كاريكاتير في زمن الكورونا
    • روافد وفنانين
  • أتصل بنا
  • EVENT
  • IRAQ NEWS
  • الرئيسية
  • شكو ماكو
  • تقارير وبيانات
  • أقلام وأراء
  • ثقافة و فن
  • كاريكاتير
    • كاريكاتير في زمن الكورونا
    • روافد وفنانين
  • أتصل بنا
  • EVENT
  • IRAQ NEWS
لا توجد نتائج
اظهار جميع النتائج
صوت الصعاليك
لا توجد نتائج
اظهار جميع النتائج
الرئيسية أقلام وأراء

إيلاف العامري ـ لنغير الأساس ثم نعترض على البناء”

هيئة التحرير بواسطة هيئة التحرير
5 يوليو، 2022
في أقلام وأراء
0 0
0

40 Murid Imam Abu Hanifah yang Agung dan Tersohor - Coretanzone

 

 

لنغير الأساس ثم نعترض على البناء

 

إيلاف العامري 

 

من أين يسن المشرع مواد قانون العقوبات؟

حسب مبدأ الشرعية¹  فان احدى النتائج التي تترتب على وجود هذا المبدأ هي حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية²،   وأيضاً من النقاط التي تعطي هذا المبدأ أهمية كبيرة في حماية المصالح العامة،  أن القيم والمصالح التي يحميها قانون العقوبات  لا يمكن تحديدها الا بواسطة ممثلي الشعب -لان ممثلي الشعب يعرفون ما هي القيم التي يسير عليها المجتمع- وعلى هذا النحو يعرف المواطنون سلفاً القيم والمصالح التي ينبني عليها المجمتع والتي يحميها قانون العقوبات³.

وحسب هذا المفهوم جاء بيان مجلس القضاء الأعلى كالآتي:

وكانت الأمانة \العامة لمجلس الوزراء العراقي (دائرة تمكين المرأة العراقية) طلبت بكتابها ذي العدد (ت.م.ع/3/38371) في (1 تشرين الثاني 2018) بيان رأي مجلس القضاء الأعلى العراقي بخصوص إلغاء المادة (398) من قانون العقوبات.

لكن مجلس القضاء الأعلى العراقي رأى أن “المشرع العراقي…. كما ان حالة زواج الجاني من المجني عليها تمثل معالجة لهذا الموضوع خصوصاً أن العادات والتقاليد وواقع المجتمع العراقي ينظر إلى المرأة (الضحية) نظرة ريبة حتى وإن كانت ضحية.

وأضاف المجلس أن “ذلك الاجراء (زواج الجاني من المجني عليها) كان لاعتبارات اجتماعية ولما للأعراف والتقاليد من وطأة على المجتمعات العربية⁴.

وكلام المجلس هنا صحيح المشرع لا يستطيع التغيير دام العادات والتقاليد لم تتغير لان؛ يد المشرع تتحرك كلمة استجدت الظروف واقتضى الأمر  إصدار نص او تعديله او إلغائه، اي طالما المجتمع لم يغير نظرته  للضحية ولم يغير رأيه في أن الزواج من المغتصب هو الحل لا يستطيع  المشرع أن يتخذ اجراءات  على المادة.

ماذا تتعرض له الفتيات بعد الاغتصاب؟

ينظُر المُجتمع العربي بشكلٍ عام إلى المرأة المغتصَبة بطريقة سلبية، بل تُلاحقها نظرات ازدراء وخوف كأنّها السبب في حصولها على هذا اللّقب المُؤلم لها ولكرامتها⁶. 

 هذا إن لم يتمّ قتلها كما حدث مع الشابة السورية سلمى التي تعرّضت للاغتصاب وهي في المعتقل، وبعد خروجها قتلها أهلها لإيمانهم بأن قضايا الشرف لن تداويها الملاحقة القانونية⁷. 

والأمر نفسه في العراق ما يهم هو ان تسلم العائلة على سمعتها ومظهرها الاجتماعي.. فاذا رفضت الضحية الزواج منه (الجاني) فان عائلتها سوف تقتلها⁸.

ماذا تتعرض له الفتيات بعد الاغتصاب والزواج من المغتصب؟

هذا الزواج، يشكّل إجحافًا بحق الضحية التي يمكن أن تُجبر على تكرار تجربة الاغتصاب على يد الجاني لبقية حياتها⁹، وهذا يعني موتها وهي على قيد الحياة.

أذن هل تعديل او الغاء المادة حل؟

بالتعديل أو بدونه الضرر قائم وهو موت الضحية نفسياً وانعدام حياتها الطبيعية.

نحن مع تعديل أو إلغاء المادة  لكن يجب علينا  ضمان حياة الضحية من المجمتع والاهل ثم نطالب أن نغير القانون.

لأننا اذا غيرنا القانون دون ضمان  هذان العنصران – تغيير نظرة المجتمع والأهل- سوف تقتل الضحية في بيتها على مر الأعوام  أو تقتل فعلياً مثلما  تتكرر عليها جريمة الاغتصاب في زواجها من المغتصب وموتها نفسياً.

المصادر:

  • مبدأ الشرعية الجنائية يسود في الدول القانونية وفحواه سيادة القانون و خضوع الجميع له حكاما ومحكومين وهذه السيادة تعني في مجال التجريم و العقاب، حصر الجرائم و العقوبات في قانون مكتوب وواضح، و ذلك بتحديد الأفعال التي تعد جرائم و بيان أركانها من جهة، ثم العقوبات المقررة لها ونوعها و مدتها من جهة أخرى.

  • عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام /الجزء الأول/ الطبعة السادسة،/ديوان المطبوعات الجامعية/ الجزائر، 2005 ،ص ص 73_74

  • شرح قانون العقوبات القسم العام/ الاستاذ الدكتور جاسم خريبط خلف/ص 27 وص29

  • موقع بغداد اليوم.

  • الوسيط في النظرية العامة للقانون مع تطبيقات لتشريعات عربية/  الاستاذ الدكتور عمار بوضياف/ ص147

  • الجزيرة/  مروى عبد الرزاق

  • العربي السفير/ إكرام عدنني

  • المرأة في عين القانون/ المحامي المستشار الدكتور  محمد جاسم العامري/ص 96

  • موقع الاورومتوسطي لحقوق الإنسان

مشاركةتويتر
المقال السابق

د. أكد الجبوري ـ أتلقي التحية عند الفجر ـ هايكـو ـ السـينيـو

المقال اللاحق

تمارا العطية ـ ابو الخير

هيئة التحرير

هيئة التحرير

المقال اللاحق
تمارا العطية ـ ابو الخير

تمارا العطية ـ ابو الخير

صحيفة صوت الصعاليك

صوت الصعاليك

“صوت الصعاليك” عراقية حتى النفس الأخير، هدفها الدفاع عن سيادة العراق واستقلاله، سيادة الأمن فيه وسعادة أهله.. إعلاء شأنه وإظهار إرثه الحضاري بأبهى صورة.

أبواب الصحيفة



المقالات تُعبر عن رأي كُتابها والموقع غير مسؤول عن محتواها

أعداد الصحيفة

© 2021 جميع الحقوق محفوظة -جريدة صوت الصعاليك.

مرحبا بكم في صوت الصعاليك

ادخل الى حسابك الشخصي معنا

نسيت كلمة السر ؟

Retrieve your password

الرجاء ادخال اسم المستخدم او البريد الالكتروني

الدخول
لا توجد نتائج
اظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • شكو ماكو
  • تقارير وبيانات
  • أقلام وأراء
  • ثقافة و فن
  • كاريكاتير
    • كاريكاتير في زمن الكورونا
    • روافد وفنانين
  • أتصل بنا
  • EVENT
  • IRAQ NEWS
  • الدخول

© 2021 جميع الحقوق محفوظة -جريدة صوت الصعاليك.